الحر العاملي
261
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه ؟ فقال : أخواله . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) . [ 32963 ] 5 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله . [ 32964 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه قلت : فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال : أخواله . ورواه الشيخ باسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 32965 ] 7 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله قلت :
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1221 . 5 - الكافي 6 : 162 / 3 ، التهذيب 8 : 184 / 642 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1 مكن أبواب اللعان . 6 - الكافي 7 : 160 / 4 . ( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1220 . 7 - الكافي 7 : 161 / 8 .